الشيخ مرتضى الحائري
49
شرح العروة الوثقى
مسألة 14 - إذا رأى الجنب نجاسةً في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلاّ بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتكَ حرمته [ 1 ] .
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 995 و 994 ح 4 و 1 من ب 23 من أبواب التيمّم .